ابن فهد الحلي
158
المهذب البارع
( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه . ولو كان مقوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش ، والطير بالليل . والذبائح تستدعي بيان فصول .
--> ( 1 ) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص 580 س 3 قال : ولا يجوز أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه إلى قوله : لم يجز أكله . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) التحرير : ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 154 س 23 قال : ( ج ) كلما مات بالمثقلات حرام إلى أن قال : وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ، وقيل : مكروه .